الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
129
تحرير المجلة
مادة حسب ما يأتي ففي هذه المادة ( 897 ) الحكم بالخيار غير متجه بل ليس له الا عين ماله فان نقصت قيمته باليبس أخذ الأرش والا فله العين بلا ضميمة ولا فرق بين ان يكون اليبس بفعل الغاصب أو بفعل غيره أو بسبب سماوي كما لو جفف العنب فصار زبيبا أو جف لحرارة الهواء ومن الغريب قول بعض الشراح انه لو جفف الغاصب العنب ملكه وينقطع منه ملك المغصوب منه ) فإنه حكم جزافي لا وجه له كما لا وجه للخيار في مادة ( 898 ) إذا غير الغاصب بعض أوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله فالمغصوب منه مخير ان شاء أعطى قيمة الزيادة واسترد المغصوب عينا وان شاء ضمنه مثلا لو كان المغصوب ثوبا وكان قد صبغه الغاصب فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمن الثوب وان شاء أعطى قيمة الصبغ واسترد الثوب عينا ، ، ، بل الأصح التفصيل فان كانت الزيادة عينا وأمكن نزعها كالخيوط تعين الا ان يتراضيا فيدفع المالك قيمة الزيادة ويأخذ العين وان لم يمكن فان نقصت القيمة ضمن الغاصب النقيصة وإلا أخذ المالك العين ولا شيء للغاصب ولا عليه ولا فرق في ذلك بين الصبغ وغيره من أنواع الزيادة . مادة ( 899 ) إذا غير الغاصب المغصوب بحيث يتبدل اسمه يكون ضامنا ويكون له المال المغصوب . عرفت ان تبدل الاسم لا اثر له وانما المدار على انقلاب الذات أو تبدل الصفات فمن غصب حنطة وطحنها فان الدقيق وان اختلف مع الحنطة بالاسم ولكن الحقيقة واحدة وأكثر الخواص فيهما متساوية وكذا